الحر العاملي

104

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12966 ) 4 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به . ( 12967 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في شهر رمضان فلا ينام ) ( 1 ) حتى يغتسل . . الحديث . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض ( 3 ) . 36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية ( 12968 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد إياك أن تمضغ علكا ، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا .

--> 4 - علل الشرائع : 379 / 1 . 5 - التهذيب 4 : 320 / 982 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام . وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المقنعة : 55 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة . الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 114 / 2 .